علي أصغر مرواريد

338

الينابيع الفقهية

الاجماع المشار إليه . وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب أو علم بالعيب ورضي به لم يلزم الشفيع ذلك بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء . وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المشتري مع يمينه بدليل الاجماع المتكرر . وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعموم آيات الميراث وعند بعضهم لا تورث .